rel='' f f

القائمة الرئيسية

الصفحات

أكثر مدة للحيض وأقله وأكثر مدة للطهر بين الحيضتين وأقلها


أكثر مدة للحيض وأقله وأكثر مدة للطهر بين الحيضتين وأقلها




 سوف نتحدث فى هذا المقال عن أسئلة تحير النساء وهو ما أكثر مدة للحيض وأقلها،وأكثر مدة للطهر وأقلها،وهل تحيض المرأة أكثر من مرة فى الشهر الواحد.


ما أقصى مدة للحيض؟


لا حدَّ لأكثَرِ مدَّة تحيضُ فيها المرأة؛وقد نقل هذا عن كثير من العلماء.


أوَّلًا: أدلة ذلك من الكتاب:

قول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة: 222] 


وجه الدَّلالة:

أنَّ الله سبحانه جعَل غايةَ المنع هي الطُّهرَ، ولم يجعَل الغايةَ مُضيَّ عشرةِ أيَّام، ولا خمسةَ عشرَ يومًا، فدلَّ هذا على أنَّ الحُكمَ يتعلَّقُ بالحيضِ وجودًا وعدمًا؛ فمتى وُجِدَ الحَيضُ ثبَت به الحُكم، ومتى طَهُرَت منه زالتْ أحكامُه.


ثانيًا: أدلةمِن السُّنَّةِ:


عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((خرجْنا مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا نذكُر إلَّا الحجَّ، حتَّى جئنا سَرِفَ، فطَمِثتُ؛ فدخل عليَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنا أبكي، فقال: ما يُبكيكِ؟ فقلت: واللهِ لوددتُ أنِّي لم أكُن خرجتُ العامَ! قال: ما لكِ؟! لعلَّكِ نَفِسْتِ؟ قلت: نعم، قال: هذا شيءٌ كتَبَه اللهُ على بنات آدَم، افعلي ما يفعَلُ الحاجُّ، غيرَ أنْ لا تطُوفي بالبيتِ حتى تطهُري... قالت: فلمَّا كان يومُ النَّحرِ طهُرْتُ  ))

وفي رواية: ((انتَظِري، فإذا طهُرتِ فاخرُجي إلى التَّنعيمِ، فأهِلِّي  ))

وجه الدَّلالة:

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعل غايةَ المنعِ الطُّهرَ، ولم يجعَل الغايةَ زمنًا معيَّنًا، فدلَّ هذا على أنَّ الحُكمَ يتعلَّق بالحَيض ِوجودًا وعدمًا

ثالثًا: أنَّ هذه التَّقديراتِ التي ذكرها مَن ذكرها من الفقهاءِ، لو كانت ممَّا يجبُ على العباد فَهمُه والتعبُّد لله به، لبيَّنها الشارعُ بيانًا ظاهرًا لكلِّ أحدٍ؛ لعمومِ البلوى بها، وأهميَّةِ الأحكامِ المترتِّبةِ عليها؛ من الصَّلاةِ والصِّيام، والنِّكاحِ والطَّلاق، والإرث، وغيرِها من الأحكامِ.


هل أقصى مدة للحيض 15يوما؟


اختلف أهل العلم رحمهم الله في تحديد أكثر مدة الحيض ، والذي عليه جمهور العلماء : أن أكثر مدة للحيض ( 15 ) يوماً ، وما زاد عن خمسة عشر يوماً ، فهو دم استحاضة .


وقد استدل الجمهور على ذلك : بالعادة ، فالعادة أن المرأة لا يزيد حيضها على خمسة عشر يوماً .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وَلَنَا أَنَّهُ وَرَدَ [يعني : الحيض] فِي الشَّرْعِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ ، وَلَا حَدَّ لَهُ فِي اللُّغَةِ ، وَلَا فِي الشَّرِيعَةِ ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ .

قَالَ عَطَاءٌ : رَأَيْت مِنْ النِّسَاءِ مَنْ تَحِيضُ يَوْمًا ، وَتَحِيضُ خَمْسَةَ عَشَرَ .

وَقَالَ أَحْمَدُ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : سَمِعْت شَرِيكًا يَقُولُ : عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ كُلَّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حَيْضًا مُسْتَقِيمًا " انتهى من " المغني " .


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قوله : ( وأكثَرُه خَمْسَةَ عَشَرَ يوماً ) أي : أكثر الحيض ، وهذا المذهب ، واستدلُّوا : بالعادة ، وهو أن العادة أن المرأة لا يزيد حيضها على خمسة عشر يوماً ، ولأنَّ ما زاد على هذه المدَّة فقد استغرق أكثر الشهر ، ولا يمكن أن يكون زمن الطُّهر أقلَّ من زمن الحيض .


فإِذا كان سِتَّة عشر يوماً ، كان الطُّهر أربعة عشر يوماً ، ولا يمكن أن يكون الدَّم أكثر من الطُّهر ....



والصَّحيح في ذلك أيضاً : أنه لا حَدَّ لأكثره ؛ فمن النِّساء من تكون لها عادة مستقرَّة سبعة عشر يوماً ، أو ستة عشر يوماً ، فما الذي يجعل الدَّم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضاً ، والدَّم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة ، مع أن طبيعته ولونه وغزارته واحدة ، فكيف يقال : إِنه بمضيِّ دقيقة أو دقيقتين تحوَّل الدَّم من حيض إِلى استحاضة بدون دليل ، ولو وُجِدَ دليل على ما قالوا لسَلَّمنا .


فإِذا كان لها عادة مستمرَّة مستقرَّة سبعة عشر يوماً – مثلاً – قلنا : هذا كله حيض .


أما لو استمرَّ الدَّم معها كُلَّ الشَّهر ، أو انقطع مدَّة يسيرة كاليوم واليومين ، أو كان متقطِّعاً يأتي ساعات ، وتطهُر ساعات في الشَّهر كلِّه ، فهي مستحاضة " .

انتهى من " الشرح الممتع " (1/ 471- 472)


وقد سبق أن الراجح أنه لا حد لأكثر الحيض ولا لأقله .



ما أقل مدة للطهر بين الحيضتين وما أكثر مدة؟


اختلف أهل العلم في تحديد أقل الطهر بين الحيضتين ،والصحيح أنه لا حد لأقله .


وأما أكثر مدة الطهر بين الحيضتين ، فإنه لا حد لأكثرها ـ أيضا ـ بإجماع أهل العلم .


"وجاء في " نَيْلُ المَآرِب بشَرح دَلِيلُ الطَّالِب "


( ولا حدّ لأكثره ) أي لأكثرِ الطهر بين الحيضتين ؛ لأنه لم يَرِدْ لأكثره تحديدٌ من الشرع ، ولأنَ من النساءِ من تطهرُ الشهرَ والثلاثةَ والسنةَ ، وأكثرَ من ذلك ، ومنهن من لا تحيضُ أصلاً " انتهى .


، قال النووي في " شرح المهذب " : ودليل الإجماع : الاستقراء ; لأن ذلك موجود مُشاهَد .


ومن أظرفه ما نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه ، قال : " أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يوما وليلة ، وهي صحيحة تحبل وتلد ، ونفاسها أربعون يوما " " انتهى .


وقال الشيخ ابن عثيمين أنه علم من النساء من لا تحيض أربعة أشهر متتالية ثم يأتيها الحيض شهر كامل متواصل كأن الحيض كان محبوس بجسدها ثم نزل مرة واحدة .


وأما أقل مدة للطهر بين الحيضتين:

اختلف أهل العلم رحمهم الله في تحديد أقل الطهر بين الحيضتين ، وقد سبق بيان أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ، فالمرأة متى أتاها الحيض بعد حيضها السابق ، فهو حيض ، سواء طالت المدة بين الحيضتين أم قصرت .



قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :


" وأما أقل الطهر بين الحيضتين ، فقيل : إن أقله ثلاثة عشر يوماً ، وقيل : لا حد لأقله ، كما أنه لا حد لأكثره ، وهذا القول هو الصحيح .



هل تحيض المرأة مرتين فى شهر واحد؟


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :


" وأما أقل الطهر بين الحيضتين ، فقيل : إن أقله ثلاثة عشر يوماً ، وقيل : لا حد لأقله ، كما أنه لا حد لأكثره ، وهذا القول هو الصحيح .


وبناءًا على هذا القول الصحيح : يمكن أن تحيض المرأة في الشهر مرتين ، لكن يجب أن تعرف المرأة أن دم الحيض : هو الحيض ، وأما الدم الآخر الرقيق الأصفر قليلاً ، فهذا ليس بحيض ، بل هو استحاضة " انتهى من " فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين " .

وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (5595) .

وقد علمنا من النساء من تأتيها الحيض مرتين فى الشهر كل مرة تسعة أيام فيكون مجموع

حيضها فى الشهر 18 عشر يوما .


والسؤال هنا:ما الفتاوى المنتشرة التى تحدد مدة للحيض ومدة للطهر ،والإجابة أغلبهم يتحدثون على الغالب المشاهد ممن حولهم من النساء، ورحم الله شيخنا ابن عثيمين هو من أكثر العلماء تفصيلا في هذا الباب وشرح لحالته المختلفة والشاذة وأحكامها،ينصح بقراءة وسماع شرحه لباب الحيض فى كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع).















تعليقات

التنقل السريع