أشياء لا تبطل الصوم و نعتقد أنها تبطله :
تكثر الوسواس في رمضان حتى يعتقد البعض أن كل شيء يبطل صيامه و في الحقيقة انما هي وسواس من الشيطان و جهل بأحكام الدين و كذلك في سائر العبادات انما يدخل الشيطان للإنسان بسبب جهله بأحكام الدين و لذلك نفصل في ذلك معظم الأمور التي تشغلكم على شكل سؤال و جواب .
سؤال: هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان أو السواك وهو صائم في نهار رمضان؟
الجواب: لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهـار وآخره، وذهـب بعض أهل العـلم إلى كـراهة ذلك والصواب عدم الكراهة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" متفق عليه.الجواب: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام ،بل ذلك معفو عنه، وعليه أن تحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليس في معنى الأكل والشرب.. والأصل صحة الصوم وسلامته، و لو استطاع تأجيل ذلك بعد الإفطار للإحتياط يكون أفضل .
سؤال: استعمال قطرة العين أو قطرة الأذن في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟
الجواب: الصحيح أنهما لا تفطران، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين و الأذن ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.
سؤال: ما حكم بلع الريق و البلغم و النخامة للصائم؟
الجواب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولكن إذا لم يستطع فلا شيء عليه لأن الأمر خارجا عن إراداته .
سؤال: هل بخاخ الربو يفسد الصيام ؟
الجواب: حكمه الإباحة إذا اضطررت إلى ذلك؛ لقول الله عز وجل: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}[الأنعام: 119]
استعمالُ بخَّاخِ الرَّبْوِ في نهار رَمَضانَ؛ لا يُفسِدُ الصَّومَ، وقد رجَّحَ ذلك ابنُ باز ، وابن عُثيمين ، وذهب إليه أكثَرُ المُجتَمِعينَ في الندوة الفقهيَّةِ الطبية التاسعة، التَّابعة للمُنظَّمةِ الإسلاميَّةِ للعُلومِ الطبيَّةِ بالكُوَيتِ ،
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الرَّذاذَ الذي ينفُثُه بخَّاخ الرَّبوِ عبارةٌ عن هواءٍ، حُدودُه الرِّئَتانِ ومُهَمِّتُه توسيعُ شَرايينِها وشُعَبِها الهوائيَّةِ التي تَضِيقُ بالرَّبوِ، وهذا الرَّذاذُ لا يصِلُ إلى المَعِدةِ، ولا يُشكِّلُ غِذاءً ولا شَرابًا للمَريضِ .
ثانيًا: لأنَّه ليس بمعنى الأكلِ ولا الشُّربِ، فأشبَهَ سَحبَ الدَّمِ للتَّحليلِ، والإبَرَ غيرَ المغَذِّيةِ .
هذا فيما يخص البخاخ المعروف خصائصه المنتشر لدينا،لكن بالطبع لو وجد بخاخ له خصائص دوأئية مختلفة ينظر فى أمره .
سؤال: هل القيء يفسد الصوم؟
الجواب: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها، من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء".
سؤال: ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان، وهل تفطر هذه أم لا ؟
الجواب: الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهرة الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ،مع التنبيه على حرمة الزينة أمام الرجال الغرباء .
سؤال: هل يجوز استعمال الطيب، كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان؟
الجواب: نعم يجوز استعماله .
سؤال: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف و نزيف اللثة والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة.
ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحواط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيراً، فيشبه الحجامة مما يضعف البدن فلا يقوى على الصيام .
سؤال: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر في العضل.. وما الفرق بينهما للصائم؟
الجواب: بسم الله والحمد لله.. الصحيح أنهما لا يفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة وهى ما تعرف لدينا بالمحلول لأنه أدخل إلى الجسم ماء و بعض المواد الخاصة بالتغذية إلى جانب أن من يأخذ ألمحلول غالبا يكون مريض بشكل لا يقدر معه على الصيام و لذلك أعطاه الأطباء المحلول و المريض يفطر و يصوم فيما بعد .
سؤال: ما حكم أخذ الصائم الحقنة الشرجية و التحاميل أو ما يسمى باللبوس للحاجة؟
الجواب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب.
سؤال: هل الاحتلام يفسد الصوم ؟
الجواب: الاحتلام لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني.
و الاحتلام هو أن يرى الرجل أو المرأة شيئا يشبه المعاشرة الزوجية في منامه كالحلم و يستيقظ فيجد المني و هو السائل الذى يجده الرجل أو المرأة بعد المعاشرة الزوجية .
سؤال: إذا انتهت الدورة الشهرية قبل الفجر وتأخر الغسل إلى بعد الفجر هل يصح الصوم ؟
الجواب : الحائض والنفساء لو طهرتا قبل الفجر ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها.
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من أداء الصلاة في الجماعة .
سؤال: ما حكم التبرد للصائم؟
الجواب: التبرد للصائم جائز لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر، أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة، أو العطش، والرطوبة لا تؤثر؛ لأنها ليس ماء يصل إلى المعدة،
و إذا وصل الماء بدون قصد ليس عليه قضاء لكونه لم يتعمد ذلك، فهو في حكم المكره والناسي.
سؤال: هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟
الجواب: لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولكن لا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، بأن يضع الطعام على طرف اللسان لاختبار مذاقه من الملح و السكر ثم يلفظه و لا يبتلعه ، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل.
سؤال: ما الحكم إذا أكل الصائم ناسياً؟ وما الواجب على من رآه؟
الجواب: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر فيجب عليه أن يقلع، حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها، ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله ـ تعالى ـ: {ربنا لا تؤاخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا} [البقرة: 286]
و لحديث النبي صلى الله عليه و سلم :
( إنَّ اللَّهَ تجاوزَ عن أمَّتيَ الخطأَ والنِّسيانَ ومَا استُكرِهُوا عليه ).
أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره و لا يتركه يستكمل طعامه.
هذه الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
تعليقات
إرسال تعليق